Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 227

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  8. الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر
  9. القول الثاني

الفرع الثاني

في بيع المصحف للكافر

[م -١٢٥] ذكر الحطاب من المالكية (¬١)، والعراقي (¬٢) والنووي (¬٣) وابن حجر (¬٤) من الشافعية بأنه لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر.

واختلفوا في صحة البيع لو وقع على قولين:

القول الأول:

يصح البيع، ولا ينقض شراؤه، ويجبر على إزالة ملكه عنه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو نحو ذلك.

وهذا مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وقول في مذهب الشافعية (¬٧).

القول الثاني:

البيع باطل، وعليه أكثر المالكية (¬٨)، وهو أصح القولين في مذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 227 (SanadKitab #14474, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.