الفرع الثاني
في بيع المصحف للكافر
[م -١٢٥] ذكر الحطاب من المالكية (¬١)، والعراقي (¬٢) والنووي (¬٣) وابن حجر (¬٤) من الشافعية بأنه لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر.
واختلفوا في صحة البيع لو وقع على قولين:
القول الأول:
يصح البيع، ولا ينقض شراؤه، ويجبر على إزالة ملكه عنه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو نحو ذلك.
وهذا مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وقول في مذهب الشافعية (¬٧).
القول الثاني:
البيع باطل، وعليه أكثر المالكية (¬٨)، وهو أصح القولين في مذهب