Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 225

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  8. الفرع الأول في إبدال المصحف بمصحف آخر

الفرع الأول

في إبدال المصحف بمصحف آخر

[م -١٢٤] هذه المسألة إنما تناقش في مذهب من يمنع، أو يكره بيع المصحف، وأما من أجاز بيع المصحف فالاستبدال مثله، أو أولى.

قال ابن رجب: «لو أبدل مصحفًا بمثله جاز، نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن.

وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا؟ على روايتين وأنكر القاضي ذلك، وقال هي بيع بلا خلاف وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه» (¬١).

وقال في الإنصاف: «وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان ....

أحدهما: لا يكره، وهو المذهب ....

والرواية الثانية: يكره، قدمه في الرعايتين» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 225 (SanadKitab #14474, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.