Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 13

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
  6. الفرع الأول خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد
  7. القول الأول

المبحث التاسع

في خلط مال المضاربة بمال آخر

الفرع الأول

خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد

[م-١٣٩٠] إذا دفع الرجل مالًا قراضًا إلى آخر ليعمل به، ثم دفع إليه مالًا آخر، فهل يجوز ضم المال الثاني إلى الأول؟ اختلف العلماء في ذلك على أ قوال، منها:

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخلط إن كان بعد التصرف في المال الأول لم يجز (¬١).

قال ابن قدامة: «وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصارا مضاربة واحدة كما لو دفعهما إليه مرة واحدة. وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز; لأن حكم الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصًا به فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر فإذا شرط ذلك

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 13 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.