Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 14

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
  6. الفرع الأول خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد
  7. القول الثاني
  8. الوجه الثالث

في الثاني فسد. فإن نض الأول جاز ضم الثاني إليه لزوال هذا المعنى. وإن لم يأذن له في ضم الثاني إلى الأول لم يجز له ذلك. نص عليه أحمد» (¬١).

القول الثاني:

فصل الحنفية في المسألة على النحو التالي:

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «لو أعطى رب المال للمضارب عشرة دنانير بطريق المضاربة، ثم أعطاه ثانيا بعقد آخر عشرة دنانير مضاربة، وخلط المضارب رأسي المال هذين ففي ذلك أوجه ثلاثة:

الوجه الأول:

أن يكون رب المال قد قال للمضارب في العقدين: اعمل برأيك ففي هذه الصورة لا يتوجب على المضارب ضمان مطلقًا، سواء حصل هذا الخلط بعد حصول الربح في رأسي المال أو قبل ذلك.

الوجه الثاني:

ألا يقال شيء من ذلك في العقدين. وفي هذه الحال إذا وقع الخلط قبل حصول الربح في المالين، فلا يلزم المضارب ضمان في أيهما وإذا وقع الخلط بعد حصول الربح في رأسي المال فيضمن المضارب رأسي المال كما يضمن مقدار حصة رب المال من الربح الذي حصل قبل الخلط وإذا حصل الخلط بعد ظهور الربح في أحد رأسي المال فيضمن المضارب رأس المال الذي لم يظهر ربحه فقط.

الوجه الثالث:

أن يقال في أحد العقدين: اعمل برأيك ولا يقال ذلك في العقد الثاني ....

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 14 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.