Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 15

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
  6. الفرع الأول خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد
  7. القول الثاني
  8. الوجه الثالث

وفي هذه الحال أربع صور:

(١) ـ أن يكون الخلط قبل ظهور الربح في المضاربتين.

(٢) ـ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربتين.

(٣) ـ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الأولى.

(٤) ـ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الثانية.

فإذا قيل في المضاربة الأولى اعمل برأيك ولم يقل في المضاربة الثانية ففي الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثاني.

وفي الصورتين الأولى والرابعة لا يضمن أي رأس مال.

وإذا قيل له في المضاربة الثانية اعمل برأيك ولم يقل له في المضاربة الأولى ذلك ففي الصورتين الثانية والرابعة يضمن رأس مال المضاربة الثانية وفي الصورتين الأولى والثالثة لا يضمن مال المضاربة الأولى، ولا مال المضاربة الثانية» (¬١).

فتبين من هذا أن الحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الخلط إذا كان بعد التصرف الأول، ولم يفوض له التصرف أنه لا يجوز الخلط.

ويختلفون مع الجمهور بأن الخلط إذا كان مبنيًا على تفويض من رب المال، بأن قال له: اعمل برأيك فإن الخلط لا يضر ولو كان ذلك بعد التصرف في المال الأول.

وهل يشترط للخلط أن يكون نصيب العامل من الربح متفقًا في المالين، كالنصف مثلًا؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 15 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.