Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 56

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث العاشر في تقييد تصرفات العامل
  6. الفرع الثاني تقييد العامل بالشراء من شخص معين
  7. القول الثالث

وحجة القائلين بالمنع:

أن هذا مخالف لمقتضى العقد؛ ويمنع مقصود المضاربة؛ فإن المقصود من المضاربة هو طلب الربح فإذا قيده بالشراء من شخص بعينه فقد لا يجد عند هذا الشخص الربح المقصود، وقد يمتنع من البيع عليه، أو يبيع عليه بأكثر من سعر المثل، ولأن في هذا القيد تحجيرًا على العامل، وكل هذا مضر بالعامل.

وأجاب الحنابلة:

بأن القول بأن تقييد المضاربة بالشراء من رجل بعينه يمنع مقصود المضاربة غير مسلم، وإنما ذلك يقلل الربح، وتقليله لا يمنع الصحة كتخصيص المضاربة بنوع من السلع.

القول الثالث:

وذهب الحنابلة إلى صحة اشتراط الشراء من شخص بعينه، وأما البيع فلا يصح أن يشترط عليه البيع على نفس الشخص الذي اشتريت منه السلعة (¬١).

قال ابن قدامة: «والشروط في المضاربة تنقسم إلى قسمين: صحيح، وفاسد. فالصحيح مثل أن يشترط على العامل ألا يسافر بالمال ... أو لا يشتري إلا من رجل بعينه، فهذا كله صحيح، سواء كان هذا النوع مما يعم وجوده، أو لا يعم. والرجل ممن يكثر المتاع عنده، أو يقل» (¬٢).

أما إذا «قال: لا تبع إلا من فلان، ولا تشتري إلا من فلان فإنه يمنع الربح

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 56 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.