عقد المساقاة والمزارعة
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف المساقاة والمزارعة
الفرع الأول
في تعريف المساقاة
تعريف المساقاة عند الفقهاء (¬١):
عرفها بعض الحنفية: بأنها «عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره» (¬٢).
وعرفها المالكية بقولهم: «العمل في الحائط بجزء من ثمره» (¬٣).
وفي الشرح الكبير: «عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها» (¬٤).