Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 180

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الأول في أركان المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة

قال ابن شاس المالكي: «الركن الرابع: ما به تنعقد المساقاة، وهو إما الصيغة: فيقول: ساقيتك على هذا النخل بالنصف أو غيره، أو عاملتك. فيقول: قبلت، أو ما يقوم مقام ذلك من القول والفعل» (¬١).

وجاء في كشاف القناع: «وتصح المساقاة بلفظ مساقاة؛ لأنه لفظها الموضوع لها وبلفظ معاملة، ومفالحة واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدي معناها; لأن القصد المعنى فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح كالبيع وتقدم في الوكالة صفة القبول، وأنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل فشروعه في العمل قبول» (¬٢).

القول الثاني:

اشترط الشافعية أن يكون القبول باللفظ من القادر على النطق.

قال الرملي في نهاية المحتاج: «ويشترط القبول باللفظ متصلًا كما في البيع» (¬٣).

وجاء في مغني المحتاج: «ويشترط فيها القبول لفظًا من الناطق للزومها كإجارة وغيرها» (¬٤).

وقد تكلمنا عن حكم المعاطاة في عقد البيع، والخلاف بين الشافعية والجمهور، وذكرنا أدلة كل فريق بما يغني عن إعادتها هنا.

وحكم المزارعة حكم المساقاة في كل ما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 180 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.