Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 181

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الأول في أركان المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة
  5. مبحث في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة
  6. القول الأول

مبحث

في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة

الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها (¬١).

[م-١٤٢٣] اختلف الفقهاء في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة على قولين:

القول الأول:

أن المساقاة لا تنعقد بلفظ الإجارة، وهذا ما اختاره ابن القاسم من المالكية، وهو الأصح في مذهب الشافعية.

قال ابن رشد: «وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد، فاختلفوا في ذلك:

فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقاة، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة، وبه قال الشافعي» (¬٢).

وقال العمراني في البيان: «وإن قال: استأجرتك على أن تعمل على هذه النخل بنصف ما يخرج من ثمرتها لم يصح؛ لأن الإجارة تفتقر إلى أن تكون الأجرة معلومة القدر، والأجرة هاهنا مجهولة القدر، فلم يصح» (¬٣).

وقال في شرح الوجيز: «ولو تعاقدا بلفظ الإجارة، فقال المالك: استأجرتك لتعهد نخيلي بكذا من ثمارها فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ المساقاة ....

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 181 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.