Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 193

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في جواز المساقاة
  5. القول الثالث
  6. دليل الجمهور على جواز المساقاة
  7. الدليل الأول

أجزتم القراض لزمكم القول بجواز المساقاة، فإن نصيب العامل في مال القراض معدوم وقت العقد، ومجهول المقدار، وقد يوجد، وقد لا يوجد فيذهب عمله بلا مقابل، ولم يمنع ذلك من القول بجواز القراض، والمساقاة مثله أو أولى، والله أعلم.

جاء في الحاوي: «لما جازت المضاربة إجماعًا، وكانت عملًا على عوض مظنون من ربح مجوز كانت المساقاة أولى بالجواز؛ لأنها عمل على عوض معتاد من ثمرة غالبة» (¬١).

دليل الجمهور على جواز المساقاة:

الدليل الأول:

(ح-٩١٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬٢).

ورواه البخاري من طريق جويرية، عن نافع به، بلفظ:

أعطى النبي ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

فقوله: (أن يعملوها) يراد بها المساقاة، حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة.

وقوله: (ويزرعوها) يراد بها المزارعة، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 193 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.