Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 195

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في جواز المساقاة
  5. القول الثالث
  6. دليل الجمهور على جواز المساقاة
  7. الدليل الأول
  8. جواب الحنفية عن هذا الحديث
  9. الجواب الأول
  10. والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح

وتابعه أسامة بن زيد الليثي عن نافع عند مسلم (¬١).

اللفظ الثاني:

(نقركم ما أقركم الله) فقد رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع به.

ورواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرسلًا (¬٢). ومرسلات سعيد بن المسيب من أصح المراسيل.

وهذا اللفظ ليس فيه حجة للحنفية؛ لأن في قوله: أقركم ما أقركم الله دليلًا واضحًا على أن النبي ﷺ كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه، وليس كذلك غيره (¬٣).

قال القرطبي: «قال ﵇ لليهود: أقركم فيها ما أقركم الله. وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له، فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معنى الإجارات وسائر المعاملات، فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة، وقال به علماء الأمة» (¬٤).

والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح:

فالترجيح سبيله أن القصة واحدة، ولا تحتمل التعدد، ويكون التصرف من الرواة، ولا شك أن مالكًا لا يعدله أحد من الرواة، كيف وقد تقوى بمرسل سعيد بن المسيب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 195 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.