Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 213

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
  5. المبحث الأول في توصيف عقد المساقاة
  6. القول الأول

الفصل الثالث

في توصيف عقد المساقاة والمزارعة

المبحث الأول

في توصيف عقد المساقاة

المساقاة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة.

[م-١٤٢٦] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة، هل هو من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المساقاة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه كالبيع (¬١).

«لأنه عقد معاوضة، فكان لازمًا كالإجارة، ولأنه لو كان جائزًا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة، فيسقط حق العامل فيستضر» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 213 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.