Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 214

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
  5. المبحث الأول في توصيف عقد المساقاة
  6. القول الثاني
  7. واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي
  8. الدليل الأول

فلو هرب العامل قبل تمام العمل:

استأجر الحاكم عليه من يتم العمل، فإن لم يقدر على مراجعة الحاكم فليشهد المالك على الإنفاق إن أراد الرجوع، وإن أتمه المالك متبرعًا بقي استحقاق العامل في الثمرة تامًا (¬١).

القول الثاني:

أن المساقاة عقد جائز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

فإن فسخ أحدهما قبل ظهور الثمرة وبعد العمل:

فإن كان الفسخ من رب المال فعليه للعامل أجرة عمله؛ لأن رب المال هو الذي منعه من إتمام العمل، وفارق ذلك فسخ المالك لعقد المضاربة قبل ظهور الربح؛ لأن السقي هنا مفض إلى ظهور الثمر غالبًا بخلاف المضاربة فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح.

وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له؛ لإسقاطه حقه برضاه، وقياسًا على عامل المضاربة إذا فسخ العقد قبل ظهور الربح.

وإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة فالثمرة بينهما، ويلزم العامل بإتمام العمل (¬٢).

واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي:

الدليل الأول:

(ح-٩١٩) ما رواه البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄ ..... لما ظهر رسول الله ﷺ على خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول ﷺ وللمسلمين، فسأل اليهود

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 214 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.