Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 215

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
  5. المبحث الأول في توصيف عقد المساقاة
  6. القول الثاني
  7. واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي
  8. الراجح

رسول الله ﷺ أن يتركهم على أن يكفوا العمل، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله ﷺ: نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر ﵁ في إمارته إلى تيماء وأريحا (¬١).

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: «لو كان ـ يعني العقد ـ لازمًا لم يجز بغير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم، ولأن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة، ولو قدر لم يترك نقله؛ لأن هذا مما يحتاج إليه، فلا يجوز الإخلال بنقله، وعمر ﵁ أجلاهم من الأرض، وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز إخراجهم منها» (¬٢).

الدليل الثاني:

أن المساقاة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة، وفارق الإجارة؛ لأنها بيع، فكانت لازمة كبيع الأعيان، ولأن عوضها مقدر معلوم، فأشبهت البيع، وقياسهم ينتقض بالمضاربة، وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة، فقياسها عليها أولى (¬٣).

الراجح:

الذي أميل إليه أن عقد المساقاة من عقود المشاركات، لا من جنس المعاوضات، فالاشتراك حاصل في الثمرة بين رب الأشجار وبين الساقي (العامل)، فالأصول من أرض، وشجر ملك لرب الأرض مختصان به، والسقي

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.