Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 221

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
  5. المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة
  6. القول الثالث

المبحث الثالث

فيما تلزم به المساقاة

قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات» (¬١)

[م-١٤٢٨] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.

القول الثاني:

تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.

القول الثالث:

تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.

جاء في البهجة في شرح التحفة: «المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل. وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز» (¬٢).

وقال الحطاب: «المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل .... » (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.