المبحث الثالث
فيما تلزم به المساقاة
قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات» (¬١)
[م-١٤٢٨] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.
القول الثاني:
تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.
القول الثالث:
تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة: «المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل. وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز» (¬٢).
وقال الحطاب: «المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل .... » (¬٣).