Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 222

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
  5. المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة
  6. الراجح

«قال ابن عرفة وفيما يلزم به أربعة أقوال:

الأول: العقد وهو نقل الأكثر عن المذهب ومذهب المدونة.

والثاني: الشروع وهو قول أشهب والمتيطي والصقلي.

والثالث: حوز المساقى فيه وهو ما حكاه الباجي عن بعض القرويين من أنه لو مات قبل الحوز بطلت المساقاة وليس كالعقود اللازمة، وإن لم تقبض ...

والرابع: أولها لازم وآخرها كالجعل إذا عجز وترك قبل تمامها فلا شيء له وهو قول سحنون، كما حكاه عنه اللخمي لكن هذا حكم العجز على القول الأول لا قول غير الأول وإن كان هو مقتضى كلام اللخمي» (¬١).

وفرق المالكية بين المضاربة وبين المساقاة، فالمضاربة عندهم لا تلزم إلا بالشروع في العمل بخلاف المساقاة على المشهور.

جاء في حاشية الصاوي: «فليس لأحدهما فسخها ـ أي المساقاة ـ بعد العقد: أي قبل العمل، فليست كالقراض، بل كالإجارة» (¬٢).

وجاء في المنتقى للباجي: «إذا انعقدت المساقاة فليس لأحدهما رجوع، وإن لم يعمل كالإجارة، بخلاف القراض» (¬٣).

الراجح:

أن عقد المساقاة من العقود الجائزة، وليست من العقود اللازمة، وهي أشبه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 222 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.