Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 245

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الخامس في صور المزارعة الجائزة والممنوعة
  5. القول الأول: مذهب الحنفية.
  6. الصورة الثانية

الفصل الخامس

في صور المزارعة الجائزة والممنوعة

[م-١٤٣٣] اختلف الفقهاء في صور المزارعة الجائزة والفاسدة:

القول الأول: مذهب الحنفية.

ذكر الحنفية ثلاث صور جائزة، وثلاث صور فاسدة، ومدار التقسيم على أن المزارعة عندهم تنعقد إجارة، وتتم شركة وانعقادها إجارة إنما هو على منفعة الأرض، أو منفعة العامل دون غيرهما من منفعة البقر والبذر، فما صح توصيفه على أنه من قبيل إجارة الأرض صح، وما صح توصيفه على أنه من قبيل استئجار العامل صح كذلك دون ما عداهما.

فالصور الجائزة عندهم:

الصورة الأولى:

أن تكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر وآلات العمل من الآخر.

فهذه جائزة، وتوصيفها: أن صاحب الأرض استأجره ليعمل بآلات نفسه، كما إذا استأجر خياطًا ليخيط بإبرة نفسه، أو صباغًا ليصبغ الثوب بصبغ من عنده.

الصورة الثانية:

أن تكون الأرض من أحدهما، والباقي من الآخر. وهذه الصورة جائزة أيضًا؛ لأن العامل، وهو صاحب البذر مستأجر للأرض ببعض الخارج.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.