Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 246

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الخامس في صور المزارعة الجائزة والممنوعة
  5. القول الأول: مذهب الحنفية.
  6. الصورة الخامسة

الصورة الثالثة:

أن تكون الأرض والبذر، وآلات العمل من أحدهما، والعمل من الآخر. وهذه الصورة جائزة؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخارج.

الصورة الرابعة:

أن يكون البذر من قبل العامل، والبقر من قبل الأرض، فهذه الصورة فاسدة عند الحنفية؛ لأن صاحب البذر قد استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة؛ لأن البقر لا يمكن أن يجعل تبعًا للأرض؛ لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض؛ لأن منفعتها الإنبات، ومنفعة البقر الشق، وبينهما اختلاف، وشرط التبعية الاتحاد، فصار شرطًا مفسدًا بخلاف ما إذا كان البقر من العامل حيث يجوز؛ لأن البقر أمكن جعله تبعًا لاتحاد منفعتهما؛ لأن منفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كإبرة الخياط.

وعن أبي يوسف تجوز هذه الصورة للتعامل، والقياس يترك به (¬١).

الصورة الخامسة:

أن يكون البذر لواحد، والباقي لآخر: وهو العمل والبقر، والأرض. وهذه الصورة فاسدة أيضًا عند الحنفية، لأن العامل أجير، فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعًا له؛ لاختلاف منفعتهما، فصار نظير البقر والأرض من واحد، والباقي من الآخر. وعن أبي يوسف أنه يجوز للتعامل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 246 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.