Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 247

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الخامس في صور المزارعة الجائزة والممنوعة
  5. القول الأول: مذهب الحنفية.
  6. والحجة في جواز هذه الصور وفسادها

الصورة السادسة:

أن يكون البذر والبقر لواحد، والباقي للآخر، وهو العمل والأرض. فهذه صورة فاسدة أيضًا؛ لما سبق في الصورة الخامسة أن الأرض لا يمكن جعلها تبعًا للعامل؛ لاختلاف المنافع.

والحجة في جواز هذه الصور وفسادها:

ذكر الحنفية مبنى جواز هذه المسائل وفسادها على أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة وانعقادها إجارة إنما هو على منفعة الأرض، أو منفعة العامل دون غيرهما من منفعة البقر والبذر؛ لأنه استئجار ببعض الخارج. والقياس يقتضي ألا تجوز في الأرض والعامل أيضا لكنا جوزناها بالنص على خلاف القياس وإنما ورد النص فيهما دون البذر والبقر.

أما في الأرض فأثر عبد الله بن عمر ﵄ وتعامل الناس فإنهم تعاملوا اشتراط البذر على المزارع وحينئذ كان مستأجرا للأرض ببعض الخارج.

وأما في العامل ففعل رسول الله ﷺ مع أهل خيبر، فإنهم ربما كانوا يشترطون البذر على صاحب الأرض، فكان حينئذ مستأجرًا للعامل بذلك، فاقتصرنا على الجواز بالنص فيهما، وبقي غيرهما على أصل القياس فكل ما كان من صور الجواز فهو من قبيل استئجار الأرض أو العامل ببعض الخارج أو كان المشروط على أحدهما شيئين متجانسين ولكن المنظور فيه هو استئجار الأرض، أو العامل بذلك لكونه مورد الأثر وكل ما كان من صور المنع فهو من قبيل استئجار الآخرين أو كان المشروط على أحدهما شيئين غير متجانسين، ولكن المنظور إليه ذلك: والضابط في معرفة التجانس ما فهم من كلامه وهو أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 247 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.