Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 279

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في شروط المساقاة
  5. الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
  6. المبحث الثاني في أكثر مدة المساقاة
  7. القول الأول

المبحث الثاني

أكثر مدة المساقاة

[م-١٤٣٩] اختلف العلماء في أكثر مدة المساقاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح عقد المساقاة سنين عديدة، وليس لذلك حد إلا أنه لا يطول جدًا. وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولو دفع أرضًا معاملة خمسمائة سنة لا تجوز، وإن شرط مائة سنة، وهو ابن عشرين سنة جاز، وإن كان أكثر من عشرين لم يجز، كذا في التتارخانية» (¬٢).

وجاء في التاج والإكليل: «قال مالك: يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدًا» (¬٣).

وفي الشرح الكبير: «وجاز مساقاة عامل في حائط سنين، ولو كثرت، ما لم تكثر جدًا بلا حد» (¬٤).

قال الدسوقي: «قوله: (بلا حد) أي أنه لم يثبت عن الإمام تحديد بشيء من السنين في الكثرة ا لجائزة، ولا في غير الجائزة؛ لأنه رأى أن ذلك تختلف

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 279 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.