Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 261

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين
  7. القول الثاني

الشرط الثالث

أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين

[م -١٣٥] هل يشترط أن يكون الثمن والمثمن معلومين للمتعاقدين؟

اختلف العلماء في ذلك

القول الأول:

يشترط أن يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه قدرًا، وصفة، فإن جهل أحدهما المبيع، أو الثمن، فسد البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني:

أجاز بعض الحنفية أن يكون المبيع مجهولًا للبائع، إذا كان المشتري عالمًا به، كما لو باع رجل حصته، وهو لا يعرف مقدارها، صح البيع، إلا أنه إن كان في البيع غبن ثبت له خيار الغبن (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 261 (SanadKitab #14474, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.