[م -١٣٥] هل يشترط أن يكون الثمن والمثمن معلومين للمتعاقدين؟
اختلف العلماء في ذلك
القول الأول:
يشترط أن يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه قدرًا، وصفة، فإن جهل أحدهما المبيع، أو الثمن، فسد البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
القول الثاني:
أجاز بعض الحنفية أن يكون المبيع مجهولًا للبائع، إذا كان المشتري عالمًا به، كما لو باع رجل حصته، وهو لا يعرف مقدارها، صح البيع، إلا أنه إن كان في البيع غبن ثبت له خيار الغبن (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 261 (SanadKitab #14474, hlm. urut 724)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.