Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 307

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في شروط المزارعة
  5. الشرط الثاني في بيان جنس البذر

الأرض، وتركها في يده حتى ألقى بذره، فقد تحمل الضرر فيزول المفسد فيجوز» (¬١). هذا مذهب الحنفية.

وأما مذهب الشافعية فقد جاء في مغني المحتاج: «قال الدارمي: ويشترط أيضًا بيان ما يزرعه بخلاف إجارة الأرض للزراعة؛ لأنه هناك شريك، فلا بد من علمه به بخلاف الآخر إذا لا حق له في الزرع» (¬٢).

وفي مذهب الحنابلة، جاء في مطالب أولي النهى: «وشُرِطَ في عقد مزارعة عِلْمُ جنس بذر ... برؤية أو صفة لا يختلف معها» (¬٣).

وخالف في ذلك ابن حزم، فقال: إن اتفقا على شيء تطوعًا في الأرض فحسن، وإن لم يذكر شيئًا فحسن، وإن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد، وعقد فاسد بناء على مذهبه في الشروط وهو أن الأصل في الشروط البطلان إلا ما نص الشارع على صحته بعينه.

يقول في المحلى: «فإن اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن وإن لم يذكرا شيئا فحسن؛ لأن رسول الله ﷺ لم يذكر لهم شيئًا من ذلك، ولا نهى عن ذكره فهو مباح ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد وعقد فاسد; لأنه ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض ألا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره - إن كان له فيها شجر - فهذا واجب ولا بد لأن خلافه فساد وإهلاك للحرث.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 307 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.