Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 308

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في شروط المزارعة
  5. الشرط الثاني في بيان جنس البذر
  6. الراجح

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص:٧٧]. وقال تعالى: ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة:٢٠٥]. فإهلاك الحرث بغير الحق لا يحل» (¬١).

الراجح:

أن بيان ما يزرع شرط في صحة العقد؛ ليعلم كل واحد من المتعاقدين جنس الخارج للتفاوت في قيمة المزروع، والتفاوت في الكلفة التي تلحق العامل من سقيا، ودراسة، وحصاد، ووقت، وحاجته إلى الماء إلى غير ذلك مما تعد جهالته مؤثرة في العقد، ويؤدي إلى التنازع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 308 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.