Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 343

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  4. الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
  5. المبحث الأول فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة
  6. الرابع: مذهب الحنابلة.
  7. المسألة الثانية

وأما حفظ الثمار فلهم في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: قيل: الحفظ لا يجب على العامل مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية، وهو المنصوص.

وقيل: يجب على العامل مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة.

وقيل: حفظ الثمار قبل أن تطيب على العامل، وبعد الإدراك عليهما جميعًا، وهو مذهب الحنفية، وقد سبق ذكر التعليل عند عرض أقوال المذاهب.

المسألة الثانية: اختلفوا في الحصاد والدراس والجداد.

فقيل عليهما، وهو مذهب الحنفية؛ لأن عقد المساقاة قد انتهى بإدراك الثمر، وبقي الثمر مشتركًا بينهما، فكان الجذاذ عليهما بقدر ملكيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في الكافي لابن قدامة: «وعنه أن الجذاذ عليهما؛ لأنه يوجد بعد تكامل النماء» (¬٢).

وقيل: على العامل، وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية؛ لأن ذلك من مصلحة الثمرة، ولا تستغني عنه، وإن تكاملت قبله.

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن أخذت حائطًا مساقاة، على من جذاذ الثمرة في قول مالك؟ قال: على العامل» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 343 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.