Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 344

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  4. الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
  5. المبحث الأول فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة
  6. الرابع: مذهب الحنابلة.
  7. المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما

وقيل: على المالك وحده، إلا أن يشترط على العامل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه بعد تكامل النماء في الثمرة، وانتهاء عقد المساقاة.

قال الشيرازي: «واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط، فمنهم من قال: لا يلزم العامل ذلك؛ لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء. ومنهم من قال: يلزمه؛ لأنه لا تستغني عنه الثمرة» (¬١).

المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:

فقيل: لا يصح اشتراط الجذاذ على العامل، وهذا مذهب الحنفية، فإن شرط فسدت المساقاة.

جاء في الفتاوى الهندية: «وأما الشرائط المفسدة فأنواع ..... منها شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف» (¬٢)، يعني في المذهب.

وقيل: يصح اشتراط الجذاذ على أحدهما، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختيار أبي يوسف من الحنفية.

جاء في المدونة: «أرأيت المساقي إذا اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا؟ قال: نعم وهو قول مالك. قلت: فإن لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح؟ قال: التلقيح على العامل ; لأن مالكا قال: جميع عمل الحائط على العامل» (¬٣).

وجاء في الاستذكار: «وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 344 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.