Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 362

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  4. الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
  5. المبحث السادس مساقاة الشريك شريكه
  6. القول الثاني

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة مساقاة الشريك لشريكه بشرطين:

أحدهما: أن يستقل بالعمل، فإن شرط على شريكه العمل فسدت المساقاة.

الثاني: أن يكون له من الثمرة زيادة على حصته.

فإن كان نصيب العامل بقدر حصته، فسدت المساقاة، وهل يستحق العامل شيئًا مقابل عمله؟

قيل: لا؛ لأنه متبرع، وهذا هو المشهور عند الحنابلة.

وقيل: يستحق أجرة المثل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة.

جاء في مغني المحتاج: «وله مساقاة شريكه في الشجر إذا استقل الشريك بالعمل فيها، وشرط المالك له أي الشريك زيادة على حصته، كأن يكون الشجر بينهما نصفين، فيشرط له ثلثي الثمرة، ليكون السدس عوض عمله» (¬١).

وجاء في كشاف القناع: «وإن ساقى أحد الشريكين شريكه، وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه، مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين، فجعل له ثلثي الثمرة صح، وكان السدس حصته من المساقاة، كما لو ساقى أجنبيًا بذلك، وإن جعل الثمرة بينهما نصفين، أو جعل للعامل الثلث فسدت المساقاة؛ لأنه لم يجعل للعامل شيئًا في مقابلة عمله، ويكون الثمر بينهما بحكم الملك نصفين ... ولا يستحق العامل شيئًا في نظير عمله؛ لأنه متبرع به» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 362 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.