Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 375

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  4. الفصل الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
  5. المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
  6. القول الأول

المبحث الثاني

في حكم المساقاة الفاسدة

العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (¬١).

قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (¬٢).

العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (¬٣).

[م-١٤٦٩] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.

قال ابن رشد: «واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل» (¬٤).

واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:

القول الأول:

قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 375 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.