المبحث الثاني
في حكم المساقاة الفاسدة
العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (¬١).
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (¬٢).
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (¬٣).
[م-١٤٦٩] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.
قال ابن رشد: «واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل» (¬٤).
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:
القول الأول:
قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).