Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 377

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  4. الفصل الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
  5. المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
  6. القول الثاني
  7. وجه اعتبار أجرة المثل

بذل منافعه ليأخذ عوضه وذلك متعذر في العقد الفاسد فوجب له قيمته وهي أجر مثله.

القول الثاني: مذهب المالكية.

حكم المساقاة الفاسدة لا يختلف عند المالكية عن المضاربة الفاسدة، والأقوال عندهم كالتالي:

أحدها: أن للعامل مساقاة المثل مطلقًا، وهو رواية ابن الماجشون عن مالك، وبه قال أشهب (¬١).

وجه اعتبار مساقاة المثل:

أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة، فكذلك المساقاة.

الثاني: أن للعامل أجرة المثل مطلقًا، وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة (¬٢).

وجه اعتبار أجرة المثل:

لما فسد العقد بطل المسمى؛ فوجب الرجوع إلى أجرة المثل قياسًا على الإجارة الفاسدة.

الثالث: رأي ابن القاسم.

ذهب ابن القاسم أن بعض المساقاة ترد إلى مساقاة المثل، وبعضها ترد إلى أجرة المثل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 377 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.