Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 18

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف الوقف
  5. تعريف الوقف اصطلاحا
  6. تعريف المالكية

والتصدق بالمنفعة» (¬١).

ثانيهما: تعريف صاحبي أبي حنيفة، وقد عرفاه بأنه: «حبس العين على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب» (¬٢).

والفرق بينهما في مسألتين:

في ملكية الوقف، وفي لزومه:

فأبو حنيفة يرى أن ملك الواقف لا يزول عن الوقف حتى يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته.

وأن الوقف ليس عقدًا لازمًا عنده فهو كالعارية يورث عنه.

بينما يرى أبو يوسف أن ملكه عنه يزول بمجرد الوقف.

ويرى محمد بن الحسن أن ملكه لا يزول إلا عن طريق التسليم، كالدفن في المقبرة، والسكنى في العقار، وسقاية الناس من الساقية، ونحو ذلك.

تعريف المالكية:

قال ابن عرفة: «هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا» (¬٣).

فقوله: (إعطاء منفعة): أخرج به إعطاء الذات.

وقوله (شيء) أي متمول، وعبر بشيء لقصد التعميم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 18 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.