Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 19

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف الوقف
  5. تعريف الوقف اصطلاحا
  6. تعريف آخر للمالكية

وقوله: (مدة وجوده) أخرج به العارية، والعمرى؛ لأن المنفعة ليست لازمة مدة وجود ذلك.

وهذا ظاهره يدل على أن الوقف يفيد التأبيد علمًا أن المالكية لا يشترطون في الوقف التأبيد، بل يصح الوقف مدة ما يراه المحبس كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إلا أن يقال: المقصود مدة وجود عقد الوقف، لا وجود العين الموقوفة، والله أعلم.

وقوله: (لازما بقاؤه في ملك معطيه) في هذا إشارة إلى أن الوقف لا يسقط الملك، وإنما يفيد حبس الملك على ملك الواقف، فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنما يقطع حق التصرف فيها.

واستدلوا على بقاء الملك في العين الموقوفة بقوله ﵇ لعمر: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها.

وقد أشار الشراح إلى أن هذا القيد خرج به العبد المُخدِم حياته، لعدوم لزومه في بقاء ملك معطيه لجواز البيع بالرضا (¬١).

تعريف آخر للمالكية:

الوقف: هو جعل منفعة مملوك، ولو بأجرة، أو غلته لمستحق بصيغة، مدة ما يراه المحبس.

ومن خلال هذا التعريف يتضح ما يلي:

(١) أن الوقف عند المالكية عقد لازم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 19 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.