Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 20

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف الوقف
  5. تعريف الوقف اصطلاحا
  6. تعريف الحنابلة

(٢) أن الوقف كما يكون في منفعة الذات يكون في غلته كالدراهم.

(٣) يصح الوقف ولو كان ملك الواقف مؤقتًا، كما لو استأجر الرجل عقارًا، ثم وقف منفعته، أو غلته لمستحق آخر في تلك المدة.

(٤) العين تكون مملوكة للواقف، ولكنه ممنوع من التصرف فيها بأي تصرف ينقل الملكية مدة الوقف (¬١).

تعريف الشافعية:

عرفه الشافعية بقولهم: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح (¬٢).

قوله: (حبس مال) إشارة إلى أن الحبس لا يكون إلا في مال، واستحسن بعض الشافعية حذف كلمة (مال) ليدخل في التعريف وقف الكلب المعلم في أحد الوجهين، مع أنه لا يعتبر مالًا، إلا أن الراجح في المذهب أنه لا يصح وقفه (¬٣).

وقوله: (بقطع التصرف في رقبته) هذا تفسير لقوله (حبس) في أول التعريف.

وقوله: (على مصرف مباح) إشارة إلى أنه لا يشترط البر في الوقف، فيكفي في صحة الوقف أن يكون الغرض غير محرم، ولو لم يكن قربة.

تعريف الحنابلة:

عرفه بعضهم بقوله: «تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 20 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.