Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 38

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: الوقف مندوب إليه
  6. الدليل الثامن

الدليل السابع:

(ح- ٩٣٩) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه الله ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول الله ﷺ، فهي عليه صدقة، ومثلها معها (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله).

الدليل الثامن:

عمل الصحابة ﵃، سواء في ذلك ما كان في حياة النبي ﵇ وإقراره كوقف عمر ﵁، وقد تقدم تخريجه، ووقف عثمان ﵁، وقد تقدم تخريجه، ووقف

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 38 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.