Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 39

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: الوقف مندوب إليه
  6. الدليل الثامن

خالد بن الوليد ﵁، وقد تقدم تخريجه، وكلها في الصحيح، أو ما كان منها موقوفًا عليهم، من ذلك:

(ث-١٦٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة،

عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف دارًا له على المردودة من بناته (¬١).

[صحيح] (¬٢).

(ث-١٧٠) وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عبد الله بن عمر،

عن نافع، قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر (¬٣).

[إسناده ضعيف].

(ث-١٧١) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، حدثني الأنصاري ـ يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ـ حدثني أبي ـ يعني عبد الله بن المثنى أخو ثمامة ـ عن ثمامة،

عن أنس أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة، فنزل داره (¬٤).

[في إسناده عبد الله بن المثنى، أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 39 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.