Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 41

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: الوقف مندوب إليه
  6. الدليل الثامن
  7. اعتراض وجوابه
  8. ويجاب عن ذلك من وجوه

[هذا أثر مقطوع، ولعل استمرار هذه الأوقاف من عهد الصحابة إلى عهد الحميدي يغني عن الإسناد].

اعتراض وجوابه:

قال العيني: «أما وقف رسول الله ﷺ فإنما جاز؛ لأن المانع وقوعه حبسًا عن فرائض الله، ووقفه ﵊ لم يقع حبسًا عن فرائض الله تعالى؛ لقوله ﷺ: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وأما وقف الصحابة بعد موته فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة، هذا هو الظاهر» (¬١).

ويجاب عن ذلك من وجوه:

الأول: القول بأنه يحتمل أن يكون الورثة قد أمضوه بعد الموت، لو كان هذا الاحتمال صحيحًا لنقلت إلينا هذه الإجازة؛ لدواعي ذلك، ولكثرة الصحابة الذين أوقفوا في حياتهم وبعد مماتهم.

الثاني: رد النصوص الصريحة بالاحتمال يؤدي إلى إبطال النصوص، فمن رد النص بدعوى، فليثبت هذه الدعوى، فإذا لم يستطع علم أن هذه الدعوى غير صحيحة.

الثالث: لقد ترك عمر، وعثمان، وعلي ﵃ بعد وفاتهم أبناء صغارًا، فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسًا.

الرابع: لو علم الصحابة أن الوقف لا ينفذ إلا بالإجازة من قبل الورثة لأخرجوا الوقف مخرج الوصية، ولما تصرفوا بالغلة حال حياتهم، ولكنهم علموا صحة الوقف فعملوا به.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 41 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.