(دليل من قال: لا يصح الوقف:
الدليل الأول:
(ح-٩٤٠) ما رواه الطحاوي من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني أخي عيسى، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ بعدما أنزلت سورة النساء، وأنزل فيها الفرائض، نهى عن الحبس (¬١).
[ضعيف قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان] (¬٢).
الدليل الثاني:
(ث-١٧٤) روى عبد الرزاق عن معمر،
عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا، فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني؟ فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب؟ فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله ﷿.
[حسن من قول شريح] (¬٣).