عن شريح: قال: جاء محمد ﷺ وسلم ببيع (¬١) الحبس (¬٢).
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (¬٣).
وجه الاستدلال:
قول شريح ﵀: (جاء محمد ببيع الحبس) فيه بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة لذلك.
وأجيب:
أولًا: أنه مرسل، والمرسل منقطع.
الثاني: قال ابن حزم: «هذا اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبس، وقد جاء محمد ﷺ بإبطاله، وهذا باطل يعلم بيقين؛ لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيه، إنما هو اسم شريعي، وشرع إسلامي جاء به محمد ﷺ كما جاء بالصلاة والزكاة، والصيام، ولولاه ﵊ ما عرفنا شيئًا من هذه الشرائع ولا غيرها فبطل هذا الكلام جملة» (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 49 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.