Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 49

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: لا يصح الوقف
  6. الدليل الرابع
  7. وجه الاستدلال

مسعر، عن أبي عون،

عن شريح: قال: جاء محمد ﷺ وسلم ببيع (¬١) الحبس (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (¬٣).

وجه الاستدلال:

قول شريح ﵀: (جاء محمد ببيع الحبس) فيه بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة لذلك.

وأجيب:

أولًا: أنه مرسل، والمرسل منقطع.

الثاني: قال ابن حزم: «هذا اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبس، وقد جاء محمد ﷺ بإبطاله، وهذا باطل يعلم بيقين؛ لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيه، إنما هو اسم شريعي، وشرع إسلامي جاء به محمد ﷺ كما جاء بالصلاة والزكاة، والصيام، ولولاه ﵊ ما عرفنا شيئًا من هذه الشرائع ولا غيرها فبطل هذا الكلام جملة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 49 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.