Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 48

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: لا يصح الوقف
  6. الدليل الرابع

وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

الانقطاع، وقد سبق كلام الدارقطني ﵀ في ذلك، وقال ابن حزم: «منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد». والمنقطع لا حجة فيه.

الجواب الثاني:

جاء في الحديث أن الحائط كان قوام عيشهم، وليس كل أحد له أن يتصدق بقوام عيشه.

الجواب الثالث:

الذي أراه أن عبد الله بن زيد قد تصدق به، وفوض التصرف فيه إلى رسول الله ﷺ، ولم يرده الرسول ﷺ إليه، بل أعطاه لوالديه، وهما محل للصدقة، فكان ذلك لعبد الله بن زيد صدقة وصلة، ولذلك جاء في لفظ النسائي: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله ﷺ إليه ميراثًا (¬١).

فهذا صريح بأن الرسول ﷺ لم يرد صدقة عبد الله بن زيد؛ لأن الإنسان لا يرث ماله.

الدليل الرابع:

(ح-٩٤٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 48 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.