النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (¬١).
والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.
والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب (¬٢).
ويناقش:
بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح والكراع، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف فيهما، كيف وقد ثبت عنه ﷺ أنه وقف في غير السلاح، والكراع كما في أدلة الجمهور السابقة.
الدليل الثاني:
(ث-١٧٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:
قال علي: لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع (¬٣).
[صحيح].
ويجاب:
قول الإمام علي ﵁ لا حبس إلا ما كان من سلاح، أو كراع قد يكون المراد