Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 51

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: لا يصح الوقف
  6. الدليل الرابع
  7. وجه الاستدلال
  8. دليل من قال: لا وقف إلا في السلاح والكراع
  9. الدليل الثاني
  10. ويجاب

النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (¬١).

والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.

والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب (¬٢).

ويناقش:

بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح والكراع، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف فيهما، كيف وقد ثبت عنه ﷺ أنه وقف في غير السلاح، والكراع كما في أدلة الجمهور السابقة.

الدليل الثاني:

(ث-١٧٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:

قال علي: لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع (¬٣).

[صحيح].

ويجاب:

قول الإمام علي ﵁ لا حبس إلا ما كان من سلاح، أو كراع قد يكون المراد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 51 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.