Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 52

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  5. دليل من قال: لا يصح الوقف
  6. الدليل الرابع
  7. وجه الاستدلال
  8. دليل من قال: لا وقف إلا في السلاح والكراع
  9. الراجح

منه، لا حبس أفضل منه، إلا ما كان في ذلك، خاصة أن عليًا ﵁ قد ثبت عنه الوقف في غير السلاح والكراع على ما سبق في أدلة الجمهور، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ث-١٧٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن رجل، عن القاسم: قال:

قال عبد الله: لا حبس إلا في كراع أو سلاح.

[ضعيف] (¬١).

الراجح:

بعد استعراض الأقوال، وأدلتها، أجد أن الراجح قول الجمهور، وأن الوقف مندوب، وهذا وإن كان هو الأصل في الوقف، إلا أن الوقف قد تعتريه أحكام أخرى، فقد يكون واجبًا كالوقف المنذور، وقد يكون حرامًا كالوقف المشتمل على معصية، أو حيف، وقد يكون مباحًا، إذا لم يقصد به القربة، وقد يكون مكروهًا، إذا كان فيه تضييق على الورثة، فيمكن أن يقال: إن حكم الوقف تجري فيه الأحكام الخمسة، الوجوب، والتحريم، والاستحباب، والكراهة، والندب، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 52 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.