Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 53

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الثاني في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه
  5. القول الأول

الفصل الثاني

في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه

لا يجوز الرجوع في الوقف كما لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها.

حبس عمر على أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

[م-١٤٧٨] اختلف الفقهاء في الوقف من حيث اللزوم وعدمه على قولين:

القول الأول:

الوقف لازم أبدًا، ولا رجوع فيه.

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى، والقضاء في مذهب الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

قال ابن نجيم: «ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ....... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقًا للوقف بالعتق» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 53 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.