Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 54

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الثاني في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه
  5. القول الثاني
  6. دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
  7. الدليل الأول

القول الثاني:

الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة (¬١).

على أن أبا حنيفة يقول بلزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع عنه، في أربع حالات:

الأول: أن يقضي قاض بلزومه باعتبار أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

الثانية: وقف العقار مسجدًا.

الثالثة: أن يكون الوقف معلقًا على الموت، فهذا لا يلزم إلا بعد موت الواقف ومن ثلث تركته، فإن زاد عن الثلث توقف الزائد على إجازة الورثة مع ملاحظة ألا يكون في الموقوف عليه وارث، وهذا الوقف له حكم الوصية، وإن كان بلفظ الوقف.

الرابعة: أن يقف الإنسان الوقف في حياته، وبعد مماته، فإذا مات كان لازمًا. وهذه الحالة تكرار لسابقتها، والله أعلم (¬٢).

(دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.

الدليل الأول:

(ح-٩٤٤) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 54 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.