حجة، ومشكوك في متنه لا يدرى كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي ﵇ أنه لولا ذكري إياها لرسول الله ﵇ وأمره إياي بحبس أصلها، وقوله: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث لرددتها» (¬١).
وعلى التسليم بأنه أراد الرجوع عن الوقف فهو رأي عمر ﵁، ولا يقدم على قوله ﵇ لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
الدليل الثاني:
(ح-٩٤٦) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله ﷺ، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.
[قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم] (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 58 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.