Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 58

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الثاني في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه
  5. القول الثاني
  6. دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم
  7. الدليل الثاني

حجة، ومشكوك في متنه لا يدرى كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي ﵇ أنه لولا ذكري إياها لرسول الله ﵇ وأمره إياي بحبس أصلها، وقوله: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث لرددتها» (¬١).

وعلى التسليم بأنه أراد الرجوع عن الوقف فهو رأي عمر ﵁، ولا يقدم على قوله ﵇ لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

الدليل الثاني:

(ح-٩٤٦) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله ﷺ، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.

[قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم] (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 58 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.