Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 63

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الأول في حكم الوقف
  4. الفصل الثالث في بيان أركان الوقف

الفصل الثالث

في بيان أركان الوقف

[م-١٤٧٩] لم يختلف الفقهاء على اعتبار الصيغة ركنًا من أركان الوقف، على خلاف بينهم، هل الصيغة في الوقف يكفي فيها الإيجاب، أو لابد فيها من القبول؟ وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.

واختلفوا في غير الصيغة:

فذهب الحنفية إلى أن الركن الصيغة فقط، وأما الواقف والموقوف عليه، والعين الموقوفة فليست أركانًا (¬١).

وذهب الجمهور إلى اعتبار الواقف، والموقوف عليه، والعين الموقوفة كلها أركان مع الصيغة، لتكون أركان الوقف أربعة.

قال الخرشي المالكي: «وأركان الوقف أربعة: العين الموقوفة، والصيغة، والواقف، والموقوف عليه».

وجاء في تحفة المحتاج: «وأركانه موقوف، وموقوف عليه، وصيغة، وواقف» (¬٢).

وكذا قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 63 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.