Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 87

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في أقسام الصيغة
  5. المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية
  6. الفرع الثالث في ألفاظ الكناية
  7. والفرق بين الصريح والكناية

الفرع الثالث

في ألفاظ الكناية

ألفاظ الكنايات تحتاج إلى نية لانعقاد الوقف بها (¬١).

[م-١٤٨٥] سبق لنا الكلام على الألفاظ الصريحة في الوقف، وهي الألفاظ التي تدل على الوقف عرفًا، أو شرعًا، ولا تحتمل شيئًا آخر.

وأما ألفاظ الكناية، فهي التي تحتمل معنى الوقف، وتحتمل غيره، كقولك: تصدقت، وحرمت وأبدت، فلفظ الصدقة يستعمل في الزكاة ويستعمل في الوقف، وكذا لفظ التحريم، والتأبيد.

والفرق بين الصريح والكناية:

أن الصريح لا يحتاج إلى وقوعه إلى نية، بخلاف الكناية.

قال في الجوهرة النيرة: «وألفاظ الوقف ستة: وقفت، وحبست، وسبلت، وتصدقت، وأبدت، وحرمت، فالثلاثة الأولى صريح، وباقيه كناية لا يصح إلا بالنية» (¬٢).

وصيغة تصدقت عند المالكية لا تدل على الوقف إلا بثلاثة أمور:

إما أن يقترن بها قيد، نحو: لا يباع ولا يوهب.

أو تكون الصدقة على جهة لا تنقطع، كالفقراء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 87 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.