Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 88

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في أقسام الصيغة
  5. المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية
  6. الفرع الثالث في ألفاظ الكناية
  7. وجه هذا القول

أو كانت الصدقة لمجهول، ولو كان محصورًا، كالصدقة على عقب فلان (¬١).

جاء في حاشية الدسوقي: «فإن كان ـ يعني الوقف ـ بلفظ حبست، أو وقفت فظاهر، وإن كان بلفظ تصدقت فلابد من قيد نحو (لا يباع ولا يوهب) وإلا كان ملكًا لهم» (¬٢).

وقال الدسوقي أيضًا: «يصح الوقف ويتأبد إذا وقع لمجهول محصور كـ على فلان وعقبه ولو بلفظ (تصدقت)؛ لأن قوله: (وعقبه) دليل على أنه وقف» (¬٣).

وجاء في الشرح الصغير: «وأما تصدقت؛ فلا يفيد الوقف إلا بقيد يدل عليه، (أو) على (جهة لا تنقطع)» (¬٤).

وجه هذا القول:

أن تعليق الصدقة بجماعة ينتقل إليه بعد انقراض بعض بنيه أن المراد بذلك الصدقة بالمنافع؛ لأن الرقبة لا يصح فيها نقلها بالصدقة عن قوم إلى قوم، وإنما يصح ذلك في المنافع، وهذا معنى الحبس (¬٥).

وفي مذهب الشافعية، قال الشيرازي: «وأما التصدق فهو كناية فيه؛ لأنه مشترك بين الوقف، وصدقة التطوع، فلم يصح الوقف بمجرده.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 88 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.