المبحث الثاني
خلاف العلماء في وقف المنقول
صحة وقف بعض المنقولات دليل على صحة وقف سائرها.
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يصح في العقار يصح في المنقول.
[م-١٥٠٣] أجمع الفقهاء بأن العقار يصح وقفه.
قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (¬١).
[م-١٥٠٤] كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: «وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع» (¬٢).
[م-١٥٠٥] واختلفوا في وقف المال المنقول على أقوال:
القول الأول:
لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).