الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (¬٣).
القول الثاني:
يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (¬٤).
القول الثالث:
يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، رجحه ابن تيمية (¬٧)، وهو مقتضى قول محمد بن الحسن، حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه (¬٨).
قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك (¬٩).
واختلف العلماء في كيفية وقفها:
فقيل: وقفها بإقراضها، وينزل رد بدل القرض منزلة بقاء العين، فإن أوقفها للإنفاق والتزين لم يصح، وهو المنصوص عن الإمام مالك (¬١٠)، ورواية الأنصاري عن الإمام زفر (¬١١).
وقيل: وقفها بإقراضها، وكذا بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه، وهذا مروي عن زفر من الحنفية (¬١٢).
وقيل: وقفها يكون للتحلي، والوزن، دون الإنفاق، بناء على صحة إجارتها،