Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 186

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  6. المبحث الرابع في وقف النقود
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
  8. القول الثالث
  9. واختلف العلماء في كيفية وقفها

الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (¬٣).

القول الثاني:

يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (¬٤).

القول الثالث:

يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، رجحه ابن تيمية (¬٧)، وهو مقتضى قول محمد بن الحسن، حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه (¬٨).

قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك (¬٩).

واختلف العلماء في كيفية وقفها:

فقيل: وقفها بإقراضها، وينزل رد بدل القرض منزلة بقاء العين، فإن أوقفها للإنفاق والتزين لم يصح، وهو المنصوص عن الإمام مالك (¬١٠)، ورواية الأنصاري عن الإمام زفر (¬١١).

وقيل: وقفها بإقراضها، وكذا بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه، وهذا مروي عن زفر من الحنفية (¬١٢).

وقيل: وقفها يكون للتحلي، والوزن، دون الإنفاق، بناء على صحة إجارتها،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 186 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.