Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 187

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الأول في شروط الموقوف
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  6. المبحث الرابع في وقف النقود
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
  8. القول الثالث
  9. سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم
  10. المسألة الثانية

وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، فإن وقفها، وأطلق بطل الوقف عند الحنابلة (¬١).

سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم:

يرجع الخلاف في وقفها إلى الخلاف في مسألتين:

المسألة الأولى:

اشتراط التأبيد في الأعيان الموقوفة، فمن قال: يشترط في الوقف التأبيد كالجمهور قال: لا يصح وقف النقود، وكذا المطعوم؛ لأن ما لا يتأبد لا يصح وقفه.

ومن قال: لا يشترط في الوقف التأبيد لم يمنع من وقف النقود، والطعام، كالمالكية.

وقد سبق بحث اشتراط التأبيد، ولله الحمد.

المسألة الثانية:

الخلاف في وقف الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها، باعتبار أن حقيقة الوقف: هو عبارة عن تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، فرقًا بين الوقف، وبين الصدقة المطلقة.

والنقود، والطعام لا يمكن الوصول إلى منفعتها إلا باستهلاك أصلها، فمن ثم وقع الخلاف في وقف النقود، والطعام، وكيفيته، إذا قيل بالصحة.

وإذا عرفنا سبب الخلاف نأتي على ذكر الأدلة على وجه التفصيل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 187 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.