Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 188

  1. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  2. الفصل الأول في شروط الموقوف
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  4. المبحث الرابع في وقف النقود
  5. الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
  6. القول الثالث
  7. سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم
  8. المسألة الثانية
  9. دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام
  10. الدليل الأول
  11. ونوقش هذا الدليل من وجهين
  12. الوجه الأول

دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام:

الدليل الأول:

ذكر الحنفية أن من شروط صحة الوقف التأبيد، والنقود والطعام كسائر المنقولات لا تتأبد؛ لكونها قابلة للفناء، والزوال، وقد استثنينا السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما، والقياس يترك للنص، وبقي ما عداهما على المنع (¬١).

قال أحمد رحمه الله تعالى: «لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب النبي ﷺ، قال: ولا أعرف وقف المال البتة» (¬٢).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول:

إن كان المقصود من اشتراط التأبيد هو قصر الوقف على العقار فقط، ومنع الوقف في المنقول فقد ناقشت هذه المسألة في بحث مستقل، وقدمت الأدلة على صحة وقف المنقول، ويدخل فيها النقود، والطعام باعتبارها أعيانًا منقولة، ويكفي في ضعف هذا الشرط صحة النصوص في وقف السلاح، والكراع في سبيل الله، فإن ورود الوقف في هذه المنقولات يؤخذ منه فائدتان:

إحداها: جواز وقف السلاح والكراع دليل على ضعف هذا الشرط.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 188 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.