Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 189

  1. الفصل الأول في شروط الموقوف
  2. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  3. المبحث الرابع في وقف النقود
  4. الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
  5. القول الثالث
  6. سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم
  7. المسألة الثانية
  8. دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام
  9. الدليل الأول
  10. ونوقش هذا الدليل من وجهين
  11. الوجه الثاني
  12. ورد على هذا

ثانيتهما: اعتبار النصوص الدالة على وقف السلاح والكراع أصل بذاتها، فيقاس عليها غيرها من سائر المنقولات.

وإن كان المقصود من اشتراط التأبيد ألا ينقطع مصرف الوقف بحيث ينتقل من بطن إلى آخر حتى ينتقل في آخر الأمر إلى جهة لا تنقطع، كالفقراء، والمساكين، فهذه مسألة أخرى سوف نتعرض لها بالبحث إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، أسأل الله العون والتوفيق.

الوجه الثاني:

على فرض أن التأبيد شرط في صحة الوقف، فإن محمد بن الحسن يصحح وقف المنقول إذا جرى به التعامل وتعارف الناس على وقفه، كما قاله في السلاح والكراع (¬١).

قال ابن عابدين: «لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول المتعارف» (¬٢).

وقد صحح العلماء وقف الماء مع أنه منقول، ويهلك بالاستهلاك، فالنقود مثله، بل أولى، فإن النقود مال بالأصالة، والماء مال بالتقويم والحيازة.

ورد على هذا:

بأن العرف معتبر في الموضع، أو الزمان الذي جرى فيه، ووقف النقود كان موجودًا في الدولة الرومية فقط، فلا يصح وقفها في البلاد الأخرى.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 189 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.